العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة ذهب المرأة لأمها أو أختها وعيالها الفقراء دون إعلامهم أنها زكاة الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها لأمها لأنها ممن تجب عليها نفقته، ويجوز إعطاؤها للأخت وأولادها؛ بل هم أولى بها لكونهم من الأقارب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42086
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي