العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوج الأم أن يعطي زكاة ذهبه لأولاد زوجته الفقراء، مع العلم أنه ينفق على المنزل، وأن الأولاد يحتاجون المال لاستخراج وثائق ثبوتية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لجواز إعطاء لفقير ألا تكون نفقته واجبة على معطي الزكاة، فلا يجوز إعطاؤها للأصول أو الفروع. وبناءً عليه، يجوز لزوج الأم إعطاء زكاة ماله لأولاد زوجته (الربائب) إذا كانوا مستحقين، لكونه غير ملزم عليهم، ويتأكد ذلك إن لم يعيشوا معه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13547
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي