هل يجوز لزوج الأم أن يعطي زكاة ذهبه لأولاد زوجته الفقراء، مع العلم أنه ينفق على المنزل، وأن الأولاد يحتاجون المال لاستخراج وثائق ثبوتية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لجواز إعطاء لفقير ألا تكون نفقته واجبة على معطي الزكاة، فلا يجوز إعطاؤها للأصول أو الفروع. وبناءً عليه، يجوز لزوج الأم إعطاء زكاة ماله لأولاد زوجته (الربائب) إذا كانوا مستحقين، لكونه غير ملزم عليهم، ويتأكد ذلك إن لم يعيشوا معه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13547
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13547
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي