العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ الفوائد الربوية من التوفير الإجباري الذي تخصمه وزارة التربية الإسرائيلية، مع العلم بوجود ضرورة لأخذ قروض ربوية بسيطة من البنوك الإسرائيلية للعيش "الكريم" في دار الحرب، مع الأخذ في الاعتبار شروط أبي حنيفة للربا في دار الحرب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أجمع جمهور العلماء على تحريم الربا مطلقًا، خلافًا لأبي حنيفة الذي قال بعدم تحريمه في دار الحرب بين المسلم وغير المسلم أو بين مسلمين لم يهاجرا منها، مستدلًا بحديث عن مكحول وكون أموال أهل الحرب مباحة. أما الجمهور فاستدلوا بعموم أدلة تحريم الربا، وأن ما حرم في دار الإسلام يحرم في دار الحرب، كما أجابوا عن أثر مكحول بأنه مرسل ويحتمل أن يكون نهيًا. والربا لا خير فيه مطلقًا، فما جاء منه من فوائد يتخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين، ويجوز للفقير أن يأخذ منها قدر حاجته. ولا يجوز الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144443
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي