ما مدى صحة فتوى جواز المعاملات الربوية مع الكافر المحارب المنسوبة لأبي حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن؟
من كبائر الذنوب، وقد توعد الله المرابين بمحق أموالهم وعذاب شديد. وتحريم الربا صريح في القرآن ، ولا يجوز التحايل عليه بتغيير اسمه. وما يُنسب لأبي حنيفة بجواز الربا في دار الحرب هو افتراء عليه ومخالف لما قاله، فالشروط عنده لجواز التعامل بالربا هي أن يكون العقد في دار الحرب، وأن تكون الدار "دار حرب" بالفعل، وأن يكون المسلم هو الآخذ للربا لا المعطي. أن الربا محرم بين مسلم ومسلم، وبين المسلم والكافر في كل مكان وزمان، وهو رأي العلماء. أما الأدلة التي يستدل بها بعضهم على جواز الربا في دار الحرب فهي ضعيفة سنداً واستدلالاً، المرسل لا يُحتج به، وحديث بني قينقاع وبني النضير ضعيف، وقصة مصارعة النبي ركانة ورهان أبي بكر مع مشركي قريش إما منسوخة أو مباحة لأنها تتعلق بنصرة ، وربا العباس كان قبل إسلامه، وقولهم بأن أموالهم مباحة لا يصح إذا دخل المسلم دارهم بأمان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18533
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18533
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي