العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمكرهة على الفاحشة فعل ذلك بتهديد معتبر بقتل ولدها أو زوجها ونحو ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزنا من كبائر الذنوب التي حرمها الله لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وهتك الأعراض. وقد شرع الدفاع عن العرض حتى الموت، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد.

إذا أُكره المرء على فعل محرم، فإنه يراعي دفع أعلى الضررين بارتكاب أدناهما، والإكراه المعتبر عند هو التهديد بإتلاف النفس أو الأعضاء أو ما شابه ذلك، أما مجرد السب أو التشهير فليس إكراهاً معتبراً. اختلف الفقهاء حول اعتبار الإكراه إذا وقع الوعيد أو الإتلاف على غير المكرَه، فبعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الإكراه يصح إذا وقع على الوالدين أو الأولاد أو ذوي الرحم ، بل ذهب الحنابلة إلى أن كل من يشق على الشخص تعذيبه مشقة عظيمة يُعد الإكراه عليه معتبراً.

بناءً على ذلك، إذا أُكرهت المرأة على الزنا إكراهاً ملجئاً، ولم تستطع الدفاع عن نفسها إلا بافتداء نفس ولدها أو زوجها أو من تلحقها المشقة بإيذائهم، جاز لها ذلك، ويشرع لها ولهم الدفاع عن نفسها حتى الموت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47084
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي