ما مدى صحة الرواية التي رواها ابن الجوزي عن محفوظ بن علقمة عن أبيه عن معاذ بن جبل -رضي الله عنهم- والتي يذكر فيها ضرب معاذ لامرأته لأنها نظرت من خرق في القبة، أو لأنها أعطت غلاماً تفاحة قد عضتها؟ وهل يجوز ضرب المرأة لمجرد الظن أو لمجرد إعطائها الغلام تفاحة، بافتراض صحة الرواية؟ وما الرأي في الأسلوب المنهجي العلمي الفقهي الذي اتبعه ابن الجوزي في كتابه أحكام النساء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وردت القصة المذكورة عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- في كتابي "الطبقات الكبرى" و"تاريخ دمشق"، ولكن لا يمكن الجزم بصحتها لعدم ورودها في كتب تلتزم صحة النقل، وعدم تصحيحها من أهل العلم. وعلى فرض صحتها، فليس من المتصور أن يضرب معاذ -رضي الله عنه- امرأته المذكور إلا إذا كان الضرب مجازيًا للتنبيه، أو كان هناك سبب آخر غير المذكور. أما كتاب "أحكام النساء" لابن الجوزي فهو مرجع فقهي فريد عن أحكام النساء في العبادات وغيرها، ويغني المرأة المسلمة عن البحث الطويل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83388
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83388
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي