هل تحل للمطلق زوجته بعد أن طلقها ثلاث مرات، مع العلم أنه طلقها الطلقة الأولى وهي نفساء (وقد تكون جنباً)، والطلقة الثانية وهي حامل، وكرر لفظ الطلاق عدة مرات في الطلقة الثانية وهو في حالة غضب شديد بسبب ابنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغضب لا يمنع وقوع إلا إذا كان شديدًا يغلب على عقل صاحبه. وطلاق الحائض أو في طهر حصل فيه جماع، أو تطليقها أكثر من مرة في مجلس واحد، طلاق بدعي محرم، ولكنه واقع على قول أكثر أهل العلم، وهو الراجح به.
وعليه، فإذا طلقت زوجتك مدركًا، فطلاقك نافذ، وقد بانت منك بينونة كبرى. ولكن إن أفتى لك أهل العلم بعدم وقوع الطلاق البدعي، فلا حرج عليك في الأخذ بقولهم إن كنت واثقًا من علمهم وورعهم.
ينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين والعمل بقولهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132913
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132913
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي