العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الجلوس مع رجال أجانب والاختلاط بهم لغرض التعلم واكتساب الخبرات منهم، مع وجود متبرجات وخضوع في القول، إذا أمنت المرأة على نفسها من الفتنة والملامسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ"، وفي حديث آخر: "وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ". يجب اتقاء فتنة النساء، فالاختلاط بنساء متبرجات ويخضعن بالقول محرم، ويحرم الاختلاط إذا كان فيه تبذل المرأة وعدم احتشامها. يمكن تحصيل العلم والخبرة من خلال مجالسة الرجال المختصين دون الاختلاط المحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189431
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي