العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المضاربة المشروطة بتقسيم الربح إلى ثلاثة أثلاث (ثلث للمضارب، وثلث لرب المال، وثلث احتياطي)، مع سد الخسارة اليومية من الاحتياطي حتى بلوغ مبلغ معين تنتهي عنده المضاربة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المضاربة لا تصح؛ لما فيها من تأقيت المضاربة بأجل مجهول (حصول مبلغ محدد من الربح). وجمهور العلماء على عدم صحة تأقيت المضاربة أصلاً، ومن أجازها اشترط أن يكون الأجل معلومًا.

كما أن الربح في المضاربة لا يتبين إلا بعد تصفية الشركة، ولكن يجوز توزيع ما يظهر من الربح مقدمًا تحت الحساب، ويراجع المدفوع بعد التصفية. إذا حصلت خسارة يتحملها رب المال، ويتحمل المضارب جهده، وإن حصل ربح قُسّم وفق النسبة المتفق عليها. الربح في المضاربة يكون محبوسًا وقاية لرأس المال ولا يتأكد إلا بالقسمة عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178178
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي