العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشاب المتزوج الخروج من بيت والده، علمًا أن والده أمره بدفع مصاريف شهرية وهجره في حال خروجه، وذلك لتجنب المشاكل العائلية والقرب من مقر دراسي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الابن البالغ الرشيد في الانفراد بالسكن عن والديه، وله الخيرة في حيث يشاء، ويجب على الزوج أن يوفر لزوجته مسكنًا مستقلًا. نفقة الوالدين الفقيرين واجبة على أولادهما القادرين، وتقدم نفقة الزوجة على نفقة سائر الأقارب. إذا كان الوالد محتاجًا للمال وكنت قادرًا على إعطائه دون ضرر، عليك إعطاؤه، بشرط ألا يجحف ذلك بالابن أو يضره. أما إذا كان الوالد غير محتاج، فلا يجب عليك إعطاؤه، ولكن يستحب إليه بما لا يضرك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103664
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي