هل يُعدّ الراتب المكتسب من العمل في برمجة بطاقات الائتمان حرامًا، خاصةً مع إمكانية استخدام هذه البطاقات بطرق غير شرعية، ومع العلم أن العامل مُجبر على هذا العمل لعدم توفر بديل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز العمل في مجال الأنظمة الخاصة ببطاقات الائتمان العالمية، والراتب منه حرام؛ لأن هذه البطاقات قائمة على التعامل بالربا، والعمل فيها معاونة على الإثم، إلا إذا كنت مضطرًا للبقاء فيه بحيث لا تجد ما يسد حاجتك وحاجة من تعول، فيجوز لك البقاء لحين زوال الضرورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88257
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88257
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي