هل تجب الدية على من أزال غشاء البكارة لامرأة بإصبعه جهلاً منه بوجوده، ثم علم بوجوده لاحقاً؟
ملامسة الأجنبية حرام والعبث بعورتها المغلظة أدى إلى فض بكارتها، وهو أمر شنيع. يجب التوبة إلى الله بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة.
بالنسبة لإزالة البكارة:
1. إذا كانت بغير رضاها (رشيدة أو غير رشيدة): فعليك أرش بكارتها، وهو حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة العدول.
2. إذا كانت برضاها (وهي رشيدة): فلا أرش عليك، لكن عليك إثم الاعتداء.
3. إذا كانت غير رشيدة (برضاها أو بغير رضاها): فعليك الأرش.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40678