العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قطع الأراضي المشتراة بهدف حفظ المال لشراء شقة، وهل يُخصم أقساط السيارة والجمعية من قيمتها، وهل يجوز تأخير إخراج الزكاة لتوزيعها شخصيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الأرض المشتراة لحفظ رأس المال، وتُقوَّم عند حولان ويُخرج ربع من قيمتها. تخصم الديون من قيمة الأرض إن لم يكن هناك مال لمقابلتها، وتزكى إن بقي نصاب. أقساط الجمعية المستلمة دين يُخصم، وغير المستلمة ليست ديناً. تجب الزكاة فوراً، ويجب إخراجها في بلد المزكي ولو بتوكيل، وإلا فمتى تيسر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107257
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي