العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على من يملك أرضًا للبناء، وسيارة أجرة تُدخل 1000 جنيه شهريًا، بينما يسدد أقساطًا للبنوك بقيمة 800 جنيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يبين السائل غرضه من الأرض، فإن كانت للسكن أو الإيجار فليس عليها زكاة، في الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها . أما إن كانت (لغرض الربح)، فتجب الزكاة فيها ، وتُقوّم عند الحول ويُخرج ربع من قيمتها.

وبخصوص الديون، فإنها تمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وعروض التجارة إذا استغرقت المال كله أو أنقصته عن ، بشرط عدم وجود أموال أخرى غير زكوية مقابل الدين.

فإذا كانت الأرض عرض تجارة، والأقساط تستغرق ثمن الأرض ومدخول السيارة أو تنقصه عن النصاب، وليس لديك مال آخر مقابل الدين، فلا زكاة عليك. أما إن لم تنقص الأقساط المال عن النصاب، وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب، فتجب الزكاة في الأرض ومدخول السيارة بعد خصم قيمة الدين، ويمكن بيع جزء من الأرض لإخراجها. وإذا لم تكن الأرض عرض تجارة فلا زكاة عليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101127
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي