العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب العاطل عن العمل، والمقيم الذي لديه مبلغ من المال، أن يضعه في البنك ويأخذ من فوائده للإنفاق على أبنائه، مع عدم وجود عمل له وإعاقة جسدية تمنعه من العمل، وعدم وجود من يستأمنه على ماله لاستثماره، وهل يدخل ذلك تحت قوله تعالى: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البنوك قسمان: إسلامية يجوز التعامل معها واستثمار المال لديها والانتفاع بأرباحها، وينبغي تحرّي الأفضل منها. وربوية لا يجوز للمسلم استثمار ماله فيها للانتفاع بفوائدها المحرمة، وحاجته للاستثمار لا تبيح له التعامل بالربا، ووسائل الاستثمار المباحة كثيرة. قال تعالى: "الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" (البقرة:268).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184307
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي