العودة إلى البحث

هل يُحتسب ما قاله الزوج لزوجته عبر رسالة نصية "أنتِ بعد الآن لستِ زوجتي" طلاقًا، وما قاله شفويًا "أنتِ طالق" طلقة ثانية؟ وما هي شروط مراجعة الزوجة في كلتا الحالتين، وكم المدة الزمنية المتاحة للمراجعة بدون عقد جديد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما نواه الشخص في نفسه ولم ينطق به لا اعتبار له. أما ما كتبه في الرسالة، فإن قصد به الطلاق فإنه يقع ويحسب طلقة واحدة، وما نطق به في اليوم التالي يحسب طلقة ثانية. إذا لم يسبق طلاق، فتحسب طلقتان، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو رضاها، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ". العدة ثلاث حيضات لذات الحيض، وثلاثة أشهر للصغيرة واليائس. تحصل الرجعة بالقول أو بالفعل مع النية، أو بالوطء ولو بلا نية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي