العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الانتفاع بتذاكر الطعام الحكومية المخصصة للموظفين لشراء مواد غذائية ومنزلية، مع العلم أن قيمتها المدفوعة رمزية وتختلف عن قيمتها الحقيقية، ولا يوجد نص قانوني يحدد استخدامها للطعام فقط، والمتاجر تعلن عن قبولها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز شراء تذاكر الطعام من بسعر مخفض، ثم بيعها أو شراء مواد منزلية وغذائية بها؛ لأن هذه التذاكر تُعد بمثابة طعام، ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، وهذا محل بين العلماء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه". وكون الثمن رمزيًا لا يغير من هذا .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80626
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي