العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ صيام التطوع الذي صامته السائلة سابقًا، عن صيام الفرض الذي لم تقضه بعد، في حال وفاتها قبل إكمال ما عليها من أيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نقصت فريضة العبد يوم القيامة في أو الصيام، تُكمّل من تطوعه، كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في المسند والسنن. واختلف العلماء في المقصود بنقص الفريضة، فمنهم من يرى أنه نقص في السنن والهيئات، ومنهم من يرى أنه ترك الفريضة رأسًا. ويجب في قضاء ولا يُعتمد على التطوع، فقد قال ابن عبد البر أن إكمال الفريضة من التطوع خاص بمن سهى عنها، لا بمن تعمد تركها أو تذكرها ولم يأت بها. والأيام التي صيمت بنية وستة شوال تقع عن القضاء، ويرجى نيل ثواب صيام الست أيضًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160951
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي