ما حكم اقتراض الورثة البالغين من مال الورثة الأيتام لإصلاح سيارة موروثة تالفة، مع التزام رد المال مستقبلًا، علمًا بأن المتسبب في التلف كان ينوي التجارة بها لمصلحة الأيتام؟ وما حكم مشاركة الأيتام البالغين في إصلاح سيارة موروثة تعطلت بسبب عدم الاستخدام، وما حكم انتفاع غير المشاركين في إصلاحها؟
إذا حصل الحادث بتفريط من قائد السيارة، فهو ضامن للسيارة وعليه تكلفة الإصلاح وحده. وإذا أراد الورثة البالغون التبرع بتحمل تكلفة الإصلاح، فلا حرج، لكن لا يجوز لهم التبرع من مال الصغار. أما إذا حصل الحادث دون تفريط من القائد، فليس عليه ضمان، وتكون تكلفة الإصلاح في مال جميع الورثة، كبيرهم وصغيرهم، لأن الوصي أمين لا يضمن ما هلك في يده بغير تفريط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173294