هل يجب على ورثة الرجل المتوفى تنفيذ وصيته ببيع سيارته والتصدق بثمنها، مع العلم أن أسرته محتاجة لهذا المال؟
الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وتصح في حدود ثلث المال فقط، ولا تجوز بأكثر من ذلك إلا بموافقة الورثة الراشدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". والوصية بأكثر من الثلث تعتبر إضراراً محرماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106685