العودة إلى البحث

هل يجب على ورثة الرجل المتوفى تنفيذ وصيته ببيع سيارته والتصدق بثمنها، مع العلم أن أسرته محتاجة لهذا المال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وتصح في حدود ثلث المال فقط، ولا تجوز بأكثر من ذلك إلا بموافقة الورثة الراشدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". والوصية بأكثر من الثلث تعتبر إضراراً محرماً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي