العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن تنفيذ وصية الوالد بإخراج 10% للصدقة من التركة، مع الالتزام بوصيته بعدم بيع أي عقار، وشراء الورثة لحصص بعضهم البعض إن أراد أحدهم التخارج، وهل وصيته بعدم بيع العقارات ملزمة، وهل تلزم الوصية بإخراج 10% من الدخل المستقبلي للعقارات المؤجرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للإنسان أن يوصي بثلث ماله أو أقل، ويلزم الورثة تنفيذ وصيته؛ لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، وحكم بعدم بيع العقار باطل، فبموت الموصي ينتقل المال إلى الورثة ويتصرفون فيه بما شاءوا، فما تركه الميت يكون ملكًا لوارثه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18424
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي