العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن تنفيذ وصية الوالد بإخراج 10% للصدقة من التركة، مع الالتزام بوصيته بعدم بيع أي عقار، وشراء الورثة لحصص بعضهم البعض إن أراد أحدهم التخارج، وهل وصيته بعدم بيع العقارات ملزمة، وهل تلزم الوصية بإخراج 10% من الدخل المستقبلي للعقارات المؤجرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للإنسان أن يوصي بثلث ماله أو أقل، ويلزم الورثة تنفيذ وصيته؛ لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، وحكم بعدم بيع العقار باطل، فبموت الموصي ينتقل المال إلى الورثة ويتصرفون فيه بما شاءوا، فما تركه الميت يكون ملكًا لوارثه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18424
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي