العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للوالدين أو للأخ دفع زكاة الفطر عن بناتهم أو عن إخوانهم المتزوجين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب على الوالدين إخراج عن بناتهم المتزوجات لأن نفقتهن على أزواجهن، ولا يجب على الأخ إخراجها عن إخوانه القادرين على أو ممن ينفق عليهم. ويجوز للوالد أو الأخ التبرع بإخراجها عنهم إذا أذنوا بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84199
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي