العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمصاب بسلس البراز غير المنقطع والذي يتيمم لكل صلاة أن يجمع الصلوات بتيمم واحد دون تغيير ملابسه أو التطهر من البراز، وهل يجوز له أن يتوضأ وضوءًا عاديًا دون غسل السبيلين، وهل يجوز له عند الخروج من المنزل التيمم أو الوضوء دون غسل السبيلين والصلاة بهذا الوضوء أو التيمم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على من به سلس البراز غسل محل وشده بخرقة لمنع انتشار ، ثم يتوضأ ويصلي.

واجب عليه لكل صلاة عند ، لكن يجوز الأخذ بمذهب المالكية بعدم وجوب الوضوء لكل صلاة ما لم يحدث حدثًا آخر.

لا يلزمه تكرار لكل صلاة، بل يكفي الوضوء عند الإمام أحمد والمالكية إذا شق وتجديد العصب.

لا يجوز له العدول إلى ما دام يجد من يوضئه.

يجب قضاء الصلوات التي صُليت بالتيمم مع إمكان الوضوء، ويكون حسب الطاقة، أو الأخذ بقول ابن تيمية بعدم وجوب القضاء على الجاهل إذا كان الأمر شاقًا عليه.

يجب عليه التحفظ بشد خرقة على العضو لمنع انتشار النجاسة إلا إن خاف الضرر، وفي حال المشقة الشديدة أو العجز، يجوز العمل بمذهب المالكية في ترك الاستنجاء من البراز وترك إزالة النجاسة من الثياب.

لا يجوز الجمع الحقيقي بين الصلوات لمجرد السلس عند الجمهور، لكن يجوز لأجل مرض الشلل إذا وجدت مشقة في إفراد كل صلاة في وقتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141148
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي