هل تجوز قسمة الأب لتركته، بحيث خصص قطعة أرض للذكور الأربعة دون الإناث الأربعة، وكتب المنزل للأم قبل وفاته، مع وجود ابن له من زوجة ثانية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم ما كتبه الأب باسم زوجته، وهل يجب عليه العدل في والعطية غير الواجبة على قولين:
الأول: ليس لمن أعطيت حقها أن تمنع زوجها من الزيادة لضرتها، واستدلوا بأن الزوج غير مجبر على ذلك وله فعله إن شاء. الثاني: يجب العدل في الواجبة وغيرها، واستدلوا بحديث: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل". ويرى شيخ ابن تيمية أن وجوب العدل في النفقة أقوى وأشبه بالكتاب .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35453
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35453
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي