هل تجوز قسمة الأب لتركته، بحيث خصص قطعة أرض للذكور الأربعة دون الإناث الأربعة، وكتب المنزل للأم قبل وفاته، مع وجود ابن له من زوجة ثانية؟
اختلف العلماء في حكم ما كتبه الأب باسم زوجته، وهل يجب عليه العدل في الهبة والعطية غير الواجبة على قولين:
الأول: ليس لمن أعطيت حقها أن تمنع زوجها من الزيادة لضرتها، واستدلوا بأن الزوج غير مجبر على ذلك وله فعله إن شاء. الثاني: يجب العدل في النفقة الواجبة وغيرها، واستدلوا بحديث: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل". ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن وجوب العدل في النفقة أقوى وأشبه بالكتاب والسنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35453