هل يجوز خياطة الكفن بآلة خياطة إذا كان غير كافٍ في العرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب بيضاء، تلف لَفًّا، كما كُفِّنَ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كفن في غير ذلك فلا حرج. وأقل الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن. وتكفن المرأة في خمس قطع: إزار، وقميص، وخمار، ولفافتين. والواجب في الكفن ستر جميع البدن، فإن ستر بأي ثوب كان حصل الواجب، ولا يشترط في ذلك شيء معين. فإن كفن في ثيابه التي كان يلبسها، أو خيطت له ثياب مخصوصة فلا حرج، ومراعاة السنة بلفه في ثوب غير مفصل على البدن أفضل. وإذا كان ثوب الكفن قصيراً أو ضيقاً، فوصل بغيره ليشمل البدن عند لفه به، فلا حرج في ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16396
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16396
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي