هل يجوز خياطة الكفن بآلة خياطة إذا كان غير كافٍ في العرض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السنة أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب بيضاء، تلف لَفًّا، كما كُفِّنَ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كفن في غير ذلك فلا حرج. وأقل الكفن الواجب ثوب واحد يستر جميع البدن. وتكفن المرأة في خمس قطع: إزار، وقميص، وخمار، ولفافتين. والواجب في الكفن ستر جميع البدن، فإن ستر بأي ثوب كان حصل الواجب، ولا يشترط في ذلك شيء معين. فإن كفن في ثيابه التي كان يلبسها، أو خيطت له ثياب مخصوصة فلا حرج، ومراعاة السنة بلفه في ثوب غير مفصل على البدن أفضل. وإذا كان ثوب الكفن قصيراً أو ضيقاً، فوصل بغيره ليشمل البدن عند لفه به، فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16396
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16396
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي