هل يقع الطلاق الذي تلفّظ به الزوج بقوله: "لن ألمسك خلال هذه العطلة، وستكونين مثل أختي لهذه العطلة فقط"؛ بسبب رفض الزوجة الجماع، علمًا بأنهما استمتعا ببعضهما دون جماع فعلي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب عليك التوبة لله بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود، واستحلال زوجك. أما بخصوص حلف زوجك بالطلاق على ترك ملامستك مدة العطلة، فما دمتما لم تقعا فيما حلف عليه من الجماع أو اللمس فلا شيء عليكما. وقوله: تكونين مثل أخته هذه المدة، هو ظهار مؤقت، فإن لم يجامعك أو يلامسك حتى انتهت العطلة فلا شيء عليه. وننبه إلى أن الظهار محرم، وأن الحلف بالطلاق منهي عنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109037
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109037
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي