هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته المسافرة: "أنتِ طالق عندما نرجع إلى البلاد"، ثم رجعا بالفعل؟
إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق عندما نرجع للبلاد"، يقع الطلاق عند عودتهما؛ لأنه تعليق محض لا يقصد به الحث أو المنع. وهذا بخلاف الحلف بالطلاق الذي يقصد به الحث أو المنع، والذي اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق فيه. فقول "أنت طالق" صريح لا يقبل نية الوعد. وقد بيّن ابن قدامة وابن باز واللجنة الدائمة الفرق بين التعليق المحض واليمين بالطلاق، حيث يقع الطلاق في التعليق المحض بمجرد تحقق الشرط المعلق عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12510