هل قول الزوج لزوجته "أنتِ بالنسبة لي ميتة" يعتبر طلاقًا صريحًا أم كناية، وهل يقع الطلاق به إذا لم توجد نية للطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبارة المذكورة إذا لم يُنوَ بها أو الظهار، لا يقع بها شيء، حتى لو احتمل لفظ التحريم، لأنها ليست صريحة في الطلاق أو الظهار. فلو قال الرجل لامرأته: "أنتِ علي كالميتة والدم"، فإن نوى بها الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى الظهار كان ظهارًا، وإن لم ينوِ شيئًا لم يكن عليه شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195747
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195747
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي