العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الزوج لزوجته "أنتِ بالنسبة لي ميتة" يعتبر طلاقًا صريحًا أم كناية، وهل يقع الطلاق به إذا لم توجد نية للطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبارة المذكورة إذا لم يُنوَ بها أو الظهار، لا يقع بها شيء، حتى لو احتمل لفظ التحريم، لأنها ليست صريحة في الطلاق أو الظهار. فلو قال الرجل لامرأته: "أنتِ علي كالميتة والدم"، فإن نوى بها الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى الظهار كان ظهارًا، وإن لم ينوِ شيئًا لم يكن عليه شيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195747
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي