العودة إلى البحث
السؤال

هل يُخصم ثمن الشاحنة والقاطرة من المال الذي حال عليه الحول عند حساب الزكاة، أم يُضم مبلغ القاطرة للمال الذي وجبت عليه الزكاة، علمًا بأن دفع ثمن القاطرة تأخر عن تاريخ وجوب الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُحسب بالأشهر القمرية لا الشمسية، وإذا بلغ المال وحال عليه الهجري وجبت الزكاة. المال المستفاد يُزكى عند حولان حوله، وما أُنفق منه أثناء الحول لا يُخصم من مقدار الزكاة الواجبة. أما خصم ثمن القاطرة الذي لم يُسلم البائعة، فالعقد غير صحيح لأنه بيع دين بدين، وهو بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه، وبالتالي فالمال مملوك لك وتجب زكاته. أما إذا كان صحيحًا واستقر في ذمتك، فمسألة خصم الدين من الزكاة فيها خلاف بين العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101936
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي