العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الإمام الذي يقرأ "غير المغضوبِ" بفتح الباء، ويُخرج لسانه متوسطًا عند نطق حرف الضاد في كلمتي "المغضوب" و"الضالين" مع العلم أن لسانه لا يوجد به عيب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تغيير الضاد ظاءً لا يجوز، ولكن لا تبطل به عند كثير من العامة لصعوبة التفرقة بينهما، إلا إذا تعمد ذلك مع قدرته على النطق فيأثم وتبطل صلاته وصلاة من ائتم به. أما اللحن في القراءة، فإذا لم يغير المعنى، فصلاته صحيحة مع الكراهة، وإن غير المعنى، فيأثم من تعمده أو قصّر في تعلمه وتبطل صلاته، ولا يصح الاقتداء به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88817
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي