العودة إلى البحث

ما حكم صلاة الإمام الذي يقرأ "غير المغضوبِ" بفتح الباء، ويُخرج لسانه متوسطًا عند نطق حرف الضاد في كلمتي "المغضوب" و"الضالين" مع العلم أن لسانه لا يوجد به عيب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تغيير الضاد ظاءً لا يجوز، ولكن لا تبطل به الصلاة عند كثير من العامة لصعوبة التفرقة بينهما، إلا إذا تعمد ذلك مع قدرته على النطق الصحيح فيأثم وتبطل صلاته وصلاة من ائتم به. أما اللحن في القراءة، فإذا لم يغير المعنى، فصلاته صحيحة مع الكراهة، وإن غير المعنى، فيأثم من تعمده أو قصّر في تعلمه وتبطل صلاته، ولا يصح الاقتداء به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي