هل يجوز شراء عمارة من ثلث مال المتوفى الموصى به لأوجه البر، ثم تُوقف وتُصرف إيراداتها في أوجه البر والخير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نعم ما فعل جدكم، ولا حرج في جعل الثلث الموصى به في عمارة وقفية، وذلك من أوجه البر التي أوصى الجد بجعل الثلث فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". الجارية هي . وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عندما أراد أن ينفق ماله في وجوه البر. وأعمال الخير وأوجه البر كثيرة ومنها: الوقف والصدقة والإنفاق وعمارة المساجد وبناء المدارس والمستشفيات الأيتام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105064
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105064
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي