هل يجوز النظر للمرأة التي ترتدي بنطالاً ضيقاً إذا كان الناظر يأمن الفتنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بُيّن في رقم: 119169 تحريم لبس المرأة الملابس الضيقة أمام النساء؛ لكونها لا تستر الستر المطلوب، فهي تصفها، فلا يجوز النظر إلى عورة المرأة في هذه الملابس -وإن أمنت الفتنة-، فنظر المرأة لعورة المرأة محرم، قال الشربيني في مغني المحتاج: "(وَالْمَرْأَةُ) الْبَالِغَةُ حُكْمُهَا (مَعَ امْرَأَةٍ) مِثْلِهَا فِي النَّظَرِ (كَرَجُلٍ) أَيْ: كَنَظَرِ رَجُلٍ (وَرَجُلٍ) فِيمَا سَبَقَ، فَيَجُوزُ مَعَ الأَمْنِ، مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ, وَيَحْرُمُ مَعَ الشَّهْوَةِ، وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160568
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160568
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي