هل يجوز النظر للمرأة التي ترتدي بنطالاً ضيقاً إذا كان الناظر يأمن الفتنة؟
بُيّن في الفتوى رقم: 119169 تحريم لبس المرأة الملابس الضيقة أمام النساء؛ لكونها لا تستر العورة الستر المطلوب، فهي تصفها، فلا يجوز النظر إلى عورة المرأة في هذه الملابس -وإن أمنت الفتنة-، فنظر المرأة لعورة المرأة محرم، قال الشربيني في مغني المحتاج: "(وَالْمَرْأَةُ) الْبَالِغَةُ حُكْمُهَا (مَعَ امْرَأَةٍ) مِثْلِهَا فِي النَّظَرِ (كَرَجُلٍ) أَيْ: كَنَظَرِ رَجُلٍ (وَرَجُلٍ) فِيمَا سَبَقَ، فَيَجُوزُ مَعَ الأَمْنِ، مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ, وَيَحْرُمُ مَعَ الشَّهْوَةِ، وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160568