العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز النظر للمرأة التي ترتدي بنطالاً ضيقاً إذا كان الناظر يأمن الفتنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بُيّن في رقم: 119169 تحريم لبس المرأة الملابس الضيقة أمام النساء؛ لكونها لا تستر الستر المطلوب، فهي تصفها، فلا يجوز النظر إلى عورة المرأة في هذه الملابس -وإن أمنت الفتنة-، فنظر المرأة لعورة المرأة محرم، قال الشربيني في مغني المحتاج: "(وَالْمَرْأَةُ) الْبَالِغَةُ حُكْمُهَا (مَعَ امْرَأَةٍ) مِثْلِهَا فِي النَّظَرِ (كَرَجُلٍ) أَيْ: كَنَظَرِ رَجُلٍ (وَرَجُلٍ) فِيمَا سَبَقَ، فَيَجُوزُ مَعَ الأَمْنِ، مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ, وَيَحْرُمُ مَعَ الشَّهْوَةِ، وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160568
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي