هل يمكن للزوجة أن تعتد بأربعة أشهر وعشرًا، وتعتبر نفسها غير حامل، مع وجود دم متقطع خلال فترة العدة، مع العلم أنها كانت عند أهلها حتى وفاة زوجها، وهل يجب عليها استشارة الطبيبة وعمل فحص حمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكلام في عن حكم المرتابة في ، والريبة تكون بأمارة، أما المعتدة من وفاة، وليس عندها أمارات على الحمل: فإنّها تعتد بأربعة أشهر وعشرًا، ولا حاجة لها للتحقق من عدم الحمل بفحوص طبية، أو غيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156187
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156187
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي