ما هي الدية الواجبة على المسلم المتسبب في وفاة مسيحي بالخطأ في حادث سير، وهل تجب عليه كفارة؟
السائق ليس ضامناً إلا في حالة تفريطه. لا دية للحربي، أما غير الحربي من أهل الكتاب وغيرهم ففيه خلاف: المالكية والحنابلة يرون دية الكتابي الذمي والمعاهد نصف دية المسلم، مستدلين بحديث "عقل الكافر نصف عقل المؤمن". الحنفية يرون دية الذمي والكافر المستأمن والمسلم سواء لعموم قوله تعالى: "فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ". الشافعية يرون دية اليهودي والنصراني الذمي ثلث دية المسلم، مستدلين بما رواه عن عمر بن الخطاب. ابن تيمية يفرق بين العمد والخطأ، فيوجب في العمد مثل دية المسلم وفي الخطأ نصفها. تجب كفارة القتل أيضاً وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين. الراجح أن دية غير المسلم الذمي والمعاهد نصف دية المسلم لموافقتها للحديث المرفوع، ودية المسلم مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112601
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112601
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي