هل تجب دية مال على والد السائل بعد صيام شهرين متتابعين نتيجة تسببه بوفاة هندي غير مسلم في حادث سير؟
اتفق الفقهاء على أن دية الحربي لا تُدفع له سواء كان كتابيًا أو غير كتابي. أما غير الحربي، فقد اختلفت آراء الفقهاء: المالكية والحنابلة يرون أن دية الذمي والمعاهد من أهل الكتاب وغيرهم نصف دية المسلم، ودليلهم حديث "عقل الكافر نصف عقل المؤمن". الحنفية يرون أن دية الذمي والمستأمن والمسلم سواء، مستدلين بعموم قوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ". الشافعية يرون أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية الوثني والمجوسي ثلثا عشر دية المسلم، ودليلهم ما روي عن عمر بن الخطاب. والراجح أن دية غير المسلم الذمي والمعاهد هي نصف دية المسلم، لموافقة ذلك للحديث النبوي. بما أن الأمر مرفوع للجهات المختصة، فالقول قولها في الدية والكفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40853
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40853
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي