ما حكم الشرع في قتل شخص غير مسلم عن طريق الخطأ في حادث سير؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قُتل كافر ذمي خطأ، فعلى عاقلة القاتل دفع الدية لأولياء المقتول، وتكون دية الذمي من أهل الكتاب ثلث دية المسلم، بينما دية المجوسي وأهل الأوثان ثلثا عشر دية المسلم، وتنصف الدية للنساء. مقدار دية المسلم مائة من الإبل أو قيمتها. تلزم القاتل وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وذلك لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ). هذا الرأي هو الأصح، وبه قال ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي وابن جرير الطبري وغيرهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37238
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37238
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي