ما مقدار الدية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة أو عشرة آلاف، أو مائتا حلة. والأصل في الديات هو الإبل.
لا تزيد الدية أو تنقص بسبب نوع القتل إلا في حالة العمد، فتغلظ دية الإبل خاصة وتدفع مثلثة: 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها.
تُزاد الدية بثلثها على القاتل إذا كان القتل في ، أو في الحرم، أو لذي قرابة. دية المرأة على النصف من دية الرجل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37088
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37088
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي