هل يجوز إخراج دية القتل الخطأ أو شبه العمد من المال بالاستناد إلى سعر الفضة إذا ارتفع سعر الذهب كثيرًا؟ وهل يجوز تقدير الدية بسعر الإبل في أرخص البلدان القريبة؟ وهل للقاتل حرية الاختيار بين الأصناف المذكورة للدية؟ وما هو الصنف الواجب إخراجه إذا كان القاتل والمقتول من أهل المدن في بلاد لا توجد بها إبل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذكر أهل العلم أن دية الحر المسلم على أهل الشاء ألفا شاة، ففي الحنفية: قدر ألفا شاة. وفي المحرر في على مذهب أحمد: دية الحر المسلم أحد خمسة أشياء، منها ألفا شاة. وقال ابن قدامة في المغني: أي شيء أحضره من عليه الدية من هذه الأصول، لزم أخذه. وجاء بيان سن الغنم في الكافي في فقه الإمام أحمد: ألفا شاة مقدرة بما تجب في ، النصف ثنايا، والنصف أجذعة إذا كانت من الضأن. وعليه، يمكنك دفع الغنم إلى ولي المقتول دون لتقويم الذهب أو الفضة أو الإبل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171024
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171024
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي