العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للدول الإسلامية تعديل مقادير الدية تبعاً لارتفاع الأسعار والمعيشة، واعتبار التعديل سارياً على الوقائع اللاحقة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل في الدية الإبل، وما قدر من النقود فهو قيمتها، وأن الحكم بالدية ينبغي أن يكون بقيمتها وقت صدور الحكم لا وقت الوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مقدار الدية مائة من الإبل، أو ألف دينار ذهبي، أو اثنا عشر ألف درهم فضي، وقد اختلف أهل العلم هل الذهب والفضة أصلان لا يتغيران بتغير أسواق الإبل، وهو قول ، أو أنهما عوض عن الإبل وهو الراجح عند ابن حزم والشافعي في الجديد. فإذا كانت الإبل هي الأصل، فالجاني مطالب بمائة من الإبل، فإن أراد دفع الدية بعوضها دفع قيمتها وقت الدفع. أما إذا كان الذهب والفضة أصلين، فيطالب الجاني بالمبلغ المطلوب منهما وقت الدفع أو ما يعادله من العملات الحالية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65690
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي