هل يجوز للأب والابن المطالبة بحصص من منزل والدتهم المتوفاة، على الرغم من أنهم تنازلوا عن نصيبهم فيه سابقًا مقابل تنازل البنات عن حصصهن في مزرعة الأب، وهل يحق للابن أخذ نصيبه من المنزل بحجة تكفله بتجهيز مكان للاستثمار فيه، وإعطاء نصيبه لوالده، مع العلم أن البنات لم يحصلن على نسبة من قيمة الاستثمار، ويرفضن بيع المنزل القديم؟
إذا كان المقصود من حصص البنات في المزرعة نصيبهن من ، فالتنازل باطل؛ لأنه لا يجوز توزيع في حياة المورث، والمزرعة باقية على ملك الأب. حق الورثة في تركة المتوفاة باقٍ حتى تُقسَم التركة، وما أنفقه الأب والابن في المنزل بنية الرجوع فلهما الرجوع به على التركة، وإن كان بنية التطوع فلا رجوع لهما.
أما ريع الاستثمار ففيه خلاف، فمن العلماء من يرى أنه يتبع المال ويقسم بين جميع الورثة، ومنهم من يرى أنه لزوجك وأبيه، ومنهم من يرى أن يقسم نصفين بين زوجك وأبيه وبقية الورثة.
وإن كانت حصصهن من ملكية المزرعة عن طريق تمليك الأب لهن، فالراجح وجوب التسوية بين الأبناء في ، وإذا لم تحصل تسوية فالهبة باطلة.
على زوجك أن يرد لأخواته نصيبهن من ريع الاستثمار، وأن ينصح أباه، وأن يتوب إلى الله برد الحقوق لأصحابها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96605
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96605
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي