العودة إلى البحث

ما حكم الصفرة التي تتكرر بعد رؤية الطهر في الحيضة الواحدة، وهل تعتبر حيضًا؟ وما سبب اختلاف الفتاوى بخصوصها، وهل يجوز الأخذ بفتوى عدم اعتبارها حيضًا بعد رؤية الطهر، وهل كانت الصحابيات يغتسلن عدة مرات للحيضة الواحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تعتبر الصفرة والكدرة حيضًا إذا كانتا في مدة العادة، أو متصلتين بالدم. فإذا رأت المرأة الطهر (بالجفوف أو القصة البيضاء) بعد انقضاء مدة العادة، ثم رأت صفرة أو كدرة، فلا تعدّ حيضًا، وعليها الاستنجاء منها فقط. أما إذا رأتها في مدة العادة، فهي حيض، وعليها الاغتسال بعد انقطاعها، وكذلك لو عاودها الدم بعد رؤية الطهر. والطهر المتخلل للحيضة صحيح. وعلى المرأة المبادرة بالغسل عند رؤية الطهر، وهو الأحوط والأبرأ للذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي