هل يجوز دفع النصف الثاني من الزكاة للأم التي ستعطيه لأهلها الفقراء في مصر، مقابل أن تعطي الأم السائل مبلغًا كهدية يزيد عن قيمة الزكاة، مع العلم أن السائل كان يريد إعطاء هذا النصف لفقراء بلده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مال الزكاة حق للفقراء والمساكين، فلا يجوز بيعه أو المعاوضة عليه، وإذا بِيعَ المال الزكوي فإن البيع يبطل في مقدار الزكاة؛ لأن حق المستحقين شائع. والواجب إعطاء هذا المال للمستحقين دون عوض، ويجوز نقل الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا أحوج. وإذا أُعطيت الزكاة للأم لتقسيمها، فلا يجوز أخذ عوض على ذلك، ولا يجوز صرف الزكاة للوالدين إجماعًا، بل تُدفع للأم كوكيلة لتقسيمها على المستحقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174215
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174215
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي