العودة إلى البحث
السؤال

ما المقصود بالعصب الذي نُهي عن الانتفاع به، وهل يشمل باقي أجزاء الميتة، وكيف يمكن التوفيق بين النهي عن الانتفاع بالإهاب والعصب وبين حديث "إنما حرم من الميتة أكلها"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

روى الترمذي حديث: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" وصححه الألباني. اتفق العلماء على نجاسة الميتة في الجملة واختلفوا في نجاسة أجزاء منها كالعصب. للجمع بين هذا الحديث وحديث: "إنما حرم أكلها"، ذهب العلماء لطرق منها: ترجيح الأحاديث الصحيحة الأقوى سندًا، أو الجمع بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وهذا الأخير هو الأوجه لصحتهما، والقاعدة أن إعمال الكلام أولى من إهماله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي