هل يجوز الزواج من رجل آخر لمن أخذت بقول الشافعي في الزواج الفاسد بأنه لا يحتاج إلى طلاق أو فسخ، مع علمها بأنها اتبعته هوىً؟
النكاح الفاسد لا يجوز الاستمرار عليه، وله حالتان:
الأولى: إذا أجمع على فساده كنكاح الخامسة والمعتدة، فلا يحتاج لفسخ أو طلاق، ويجوز للمرأة الزواج من آخر مباشرة إن لم يحصل وطء، وإلا فبعد الاستبراء.
الثانية: إذا اختلف في فساده كنكاح بلا ولي أو إشهاد، فهذا يحتاج إلى فسخ أو طلاق عند جمهور العلماء قبل أن تتزوج المرأة من آخر، وإلا كانت آثمة ونكاحها باطل.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن الأخذ بقول الشافعي تقليداً لا حرج فيه، أما الأخذ به من باب تتبع الرخص فغير جائز، وفاعله آثم، فعليه التوبة، ومن شروطها عدم الاستمرار في ذلك الإثم.
وعليه، يجب عدم الزواج من آخر حتى يتم التراضي مع الزوج السابق على الفسخ، إن كان النكاح غير مجمع على فساده، أو الترافع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه؛ فحكم القاضي يرفع الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146652
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146652
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي