العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل بمذهب الشافعي بعدم الحاجة إلى طلاق أو فسخ في الزواج الفاسد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للجاهل العامي أن يأخذ بقول الشافعي تقليدًا لا تشهيًا أو تتبعًا للرخص، ولكن إن كان أحد أطراف العقد لا يرتضي مذهب الشافعية، فيجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية ليقضي القاضي فيه، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل النكاح والطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142132
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي