ما حكم مراجعة الزوجة التي لم يُتمّ جماعها، ولم تُفضّ بكارتها، وهل تجب عليها العدة إذا طُلقت؟
إذا دخل الرجل بزوجته، فطلاقها رجعي وتعتد عدة الطلاق، ويملك الزوج مراجعتها في العدة دون عقد جديد. ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، والخلوة الصحيحة لها حكم الدخول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117967