العودة إلى البحث

ما حكم الأب الذي وهب ابنته لشاب برضاها، ثم عاد ورفض تزويجها له رغم تعلق الطرفين، وهل لهذه الهبة حكم شرعي يمنع التراجع عنها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الأب للشاب "وهبتك ابنتي" من غير ذكر مهر ولا حضور شهود لا ينعقد به النكاح، إذ يشترط الجمهور الإشهاد لصحة النكاح، ولا يصح عقد الزواج عند الشافعية والحنابلة إلا بلفظي "التزويج" أو "الإنكاح"، بينما يشترط المالكية لزواج الهبة ذكر المهر.

وما حصل من الأب لا يُعد عقدًا بل وعد غير ملزم، فيجوز للأب تزويج ابنته من غير هذا الشاب.

وإذا كان الشاب كفؤًا والبنت راغبة فيه، فلا يحق للأب منعها، وإلا كان عاضلًا، ويجوز لها حينئذٍ رفع أمرها للقاضي الشرعي.

ننصح الأب بألا يمنع ابنته من زواج هذا الشاب لغير مسوغ، وننصح البنت بالتفاهم مع أبيها، وإن أبى الوالد فالأولى لها أن تنصرف عن هذا الشاب ما لم يكن عليها ضرر في تركه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي