ما حكم أب يرفض تزويج ابنته البالغة دون سبب شرعي، مع إهماله لها ولأمها، رغم صلاح الخاطب؟
تكفل للمرأة بحياة كريمة، وليس للأب أن يفرط في حقوق ابنته المادية والمعنوية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت"، وهو مسؤول عن هذه الحقوق يوم القيامة. وللزوجة أخذ نفقتها الواجبة لها ولابنتها بالمعروف من مال زوجها إذا امتنع عن أدائها. وللزوجة والبنت المطالبة بحقوقهما الشرعية. تفريط الأب في حقوق ابنته لا يسقط ولايته في إنكاحها، ولكن ليس له منعها من الزواج بكفء إلا بمسوغ شرعي، وإلا وقع في العضل المنهي عنه. فإذا كان الخاطب كفؤًا فلا يجوز للأب رده، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه". والحل المناسب لمشكلة الزواج إذا لم تُجدِ المناصحة مع الأب هو الترافع إلى الشرعي لإسقاط ولاية الأب وتزويجها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147504
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147504
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي