ما حكم استعمال ممتلكات الدولة (كمطابع المدارس وأوراقها وأحبارها) في الدعوة إلى الله دون إذن المسؤولين، مع الأخذ بالاعتبار حالات القدرة على تجنبها، أو عدم القدرة، أو القدرة مع المشقة؟
لا يجوز استعمال ممتلكات الدولة إلا بإذن من له صلاحية الإذن، ولا تبيح الحاجة أو نبل القصد التصرف في مال الدولة دون إذن المسؤول عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111172