العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على السائل تصديق ادعاء الزوجة بالحمل رغم عدم الإيلاج، وهل تسليم مؤخر الصداق دون طلاق يُعد طلاقًا، وهل تنطبق عليه الآية الكريمة: {يأيها الذين ءآمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً}؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما أقدمت عليه من زواج مستهجن ومذموم؛ لأنك تزوجت امرأة دون التأكد من صلاحيتها للزواج، فربما كانت متزوجة أو في عدة أو بغيًا، واللوم يقع عليك. عقد الزواج لا يصح بوجود أقارب للمرأة أحق بتزويجها، كالأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ الشقيق. هذا يعتبر نكاح شبهة تترتب عليه آثاره كإلحاق الولد والتوارث، فالنكاح ليس لعبًا. لا يتم بمجرد دفع المؤخر بل بالتلفظ به، والحمل ينسب إليك ما لم تستحل نسبته أو تنفيه بلعان، ولا يجوز اتهام المرأة دون بينة. الآية المذكورة لا تنطبق عليك؛ لأنك خلوت بها، وإن طلقتها فلها وكامل الصداق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77833
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي